الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                50 - ولا يضمن الصبي بالغصب فلو غصب صبيا فمات عنده  لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى ، وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه ؟  فأجبت بما في الخانية : رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده  فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات ( انتهى ) . [ ص: 326 ]

                51 - ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية ، لأنه ما غصبه ، لأنه الأخذ قهرا ، وفي الملتقط من النكاح : وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله . قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها ( انتهى ) .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية