الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                19 - وصي الميت كالأب إلا في مسائل   : الأولى : يجوز إقراضه اتفاقا ، [ ص: 282 - 283 ] ويجوز إقراض الأب في رواية .

                الثانية : يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم ، وللأب ذلك بشرط أن لا ضرر .

                الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي .

                الرابعة : للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة ، وللوصي بقدر عمله .

                الخامسة : [ ص: 284 ] للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي .

                السادسة : لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط ، فلا بد من قوله قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب .

                22 - السابعة : لا يلي الإنكاح بخلاف الأب .

                الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب .

                التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب .

                العاشرة : لا يستخدمه بخلاف الأب .

                الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية