الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                ومذهب الأصوليين أن الإمام شرط لاستيفاء القصاص  كالحدود .

                27 - ومذهب الفقهاء الفرق ، القصاص كالحدود .

                28 - إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح .

                وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا ، ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله .

                إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث أن فلانا آخر قتله [ ص: 255 ] بخلاف ما إذا قال : جرحني فلان ثم مات ، 30 - فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل 31 - كما في شرح المنظومة .

                يصح عفو المجروح والوارث قبل موته  لانعقاد السبب لهما كما في البزازية .

                الحدود تدرأ بالشبهات ، ولا تثبت معها [ ص: 256 ] إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء

                التالي السابق



                الخدمات العلمية