الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                4 - كذا في المنية .

                الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد   [ ص: 249 ] به فلا ضمان .

                لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر ، وكذا إذا سرى القصد إلى النفس 5 - ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه  فسرت ضمن الدية ; لأنه مباح 6 - فيتقيد ، وضمن لو عزر زوجته فماتت   .

                ومنه المرور في الطريق مقيد بها ،

                التالي السابق



                الخدمات العلمية