الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه  بطلت صلاته .

                لقصد التعليم .

                ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية  أنه تجزيه صلاته .

                ولا يستحق الدينار .

                ولم أر مثله لأصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك .

                أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له .

                ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه 287 - ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز 288 - وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل  كان مباحا

                التالي السابق



                الخدمات العلمية