الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                47 - المستأجر فاسدا ، إذا أجر صحيحا  جازت ، وقيل لا .

                استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر [ ص: 123 ] ويضمنها ، 49 - ولو ليزين بها جازت إن وقت . 50 -

                ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له  ، 51 - وكذا ألبان الغنم وصوفها ، ولو استأجر الشجر مطلقا  قال خواهر زاده : لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة ، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة . [ ص: 124 ]

                دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف  فسدت 53 - كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا . 54 -

                يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر

                التالي السابق



                الخدمات العلمية