الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5 - nindex.php?page=treesubj&link=15652الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع : في الوكالة ، والوصاية ، وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري ، كما في وكالة الخانية
( 5 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=15652الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع .
أقول كأنه نسي ما ذكره في كتاب القضاء من أن المستثنيات سبع مسائل منها الأربعة المذكورة ، فما ذكره هنا فيه قصور وتكرار ولو أخر ما قدمه لسلم من ذلك وقد زدت على ما ذكر ما في القنية في [ ص: 41 ] باب التوكيل بالخصومة لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي