الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                [ ص: 5 ] كتاب الوكالة .

                1 - الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله   [ ص: 6 ] فإن كان مفيدا 3 - اعتبره مطلقا وإلا لا ، 4 - وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ، 5 - فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا ، وعليه فروع منها : 6 - بعه بخيار فباعه بغيره  لم ينفذ لأنه مفيد . 7 -

                بعه من فلان فباعه من غيره كذلك ، وهما في المحيط .

                ومن هذا النوع : بعه بكفيل [ ص: 7 ] بعه برهن ، وبعه نسيئة فباعه نقدا ، 9 - بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا ، ولا تبع إلا نسيئة ، له بيعه نقدا 10 - بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ .

                لا تبعه إلا في سوق كذا لا . ونظيره بعه بشهود ، لا تبعه إلا بشهود . فلا مخالفة مع النهي إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة [ ص: 8 ]

                وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة ، 12 - بخلاف لا تبع حتى تقبض . 13 -

                لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي

                [ ص: 5 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية