الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                198 - وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء  جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .

                قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير .

                ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .

                الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو ; لعدم الفائدة .

                والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا

                التالي السابق



                الخدمات العلمية