الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                24 - ولو قال أعتق عبدك عني بألف  ، كان بيعا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا تراعى شروطه ، وإنما تراعى شروط المقتضى ، فلا بد أن يكون الآمر أهلا للإعتاق .

                [ ص: 267 ] ولا يفسد بألف ورطل من خمر . ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى . ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا . ولو قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة ، وتعلق عتقه بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة ، ولو وقف على ما لا يحصى كبني تميم صح نظرا للمعنى وهو بيان الجهة كالفقراء ، 26 - لا للفظ ليكون تملكا لمجهول ،

                التالي السابق



                الخدمات العلمية