الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                21 - المبيع عيب بقضاء  لم تبطل الحوالة . الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري ، وكان منقولا لم يجز ، ولو كان فسخا لجاز . قال الفقيه أبو جعفر : كنا نظن أن بيعه جائز [ ص: 266 ] قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله 22 - على عدم جوازه قبل القبض مطلقا ، كذا في بيوع الخيرة .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية