الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                [ ص: 260 ] كتاب البيوع 1 - أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز معه بيعه 2 - وهو تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق  لا المقيد كما في الظهيرية ، والاستيلاد ، والكتابة ، والحرية الأصلية ، والرق ، والملك بسائر أسبابه ، وحق المالك القديم يسري إليه ، وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين ، فيباع مع أمه للدين ، وحق الأضحية ، والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين .

                ويتبعها في الرهن ، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها 3 - بخلاف المستأجرة ، والكفيلة ، والمغصوبة ، والموصى بخدمتها ، فإنه لا يتبعها . كما في الرهن من الزيلعي .

                [ ص: 260 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية