الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                77 - الجامكية في الأوقاف  لها شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه الصدقة ، فيعطى كل شبه ما يناسبه فاعتبرنا شبه الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم والحل للأغنياء ، وشبه الصلة [ ص: 248 ] باعتبار أنه إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل  فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة ، وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء ، فإذا مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها ، وقد باشر مدة   79 - ثم مات أو عزل ، ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة [ ص: 249 ] مباشرته وإلى مباشرة من جاء من بعده ، ويبسط المعلوم على المدرسين ، وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل ، فيعطى بحساب مدته ، ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف ، 80 - بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل . 81 - كذا حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل

                ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الأولاد في غير الأوقاف المؤجرة  على الأقساط الثلاثة ، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط ومن لا فلا ، كما في فتح القدير

                التالي السابق



                الخدمات العلمية