الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                [ ص: 243 ] وقد سئل عن ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بأن للإمام البيع إذا كان بالمسلمين حاجة  ، والعياذ بالله تعالى ، وبينت في [ ص: 244 ] الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح ، وإن لم يكن لحاجة ، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير ، فإنه سئل عن الأشرف ( برسباي ) إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها  فأجاب بما ذكرناه أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة  فذكر قاضي خان في فتاويه جوازه ، 71 - ولا يراعى ما شرطه دائما وأما استواء المستحقين عند الضيق  فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي

                التالي السابق



                الخدمات العلمية