الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                [ ص: 125 ] لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت ، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة ، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت  ، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت  ، وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه  كما في الكافي .

                إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا قال إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سررت  لم يقع [ ص: 126 ] كما في الخانية من الطلاق .

                إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها  فالقول لها في حقها .

                وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا منه  فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فأنت حر [ ص: 127 ] فقال : احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط . 27 -

                وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم

                [ ص: 125 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية