الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            جزء صفحة
            ص - النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .

            والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل والواطئ في الصوم ، والمظاهر في الكفارة ، استحال تعبده بالقياس .

            ورد بأن ذلك لا يمنع الجواز ، لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا ، أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، ولاختصاص كل بعلة لحكم خلافه .

            [ ص: 145 ]

            التالي السابق



            الخدمات العلمية