11 - باب الاستثناء في الطلاق
[ 3328 ] قال إسحاق بن راهويه: أبنا جرير، عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له: سعد... " فذكر الحديث قال: ثم قال: " إن إبراهيم قد أتاني ذلك مرة، فزعم أنه قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثا غيرك. فقلت: إن شريحا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها. فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.
قال جرير: فلقيت سعيدا الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت سعيد بن جبير فقال: لا تطلق. ثم قال الزبيدي أما أني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها ". [ ص: 155 ]



