[ ص: 345 ]  26 - كتاب السلم. 
[  2880  / 1  ] قال  أبو داود الطيالسي   : ثنا  شعبة،  عن  أبي إسحاق:  سمعت رجلا من أهل نجران  يقول:  "قلت  لابن عمر   : إنما أسألك عن اثنتين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر. فقال: أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل، ثم لم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم تأكل ماله؟! فأمره فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. 
وأما الزبيب والتمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله، إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتمرا، فأمر به فضربه الحد، ونهى عنهما أن يختلطا".  
[  2880  / 2  ] رواه  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  أبو الأحوص،  عن  أبي إسحاق،  عن النجراني   "قلت  لعبد الله بن عمر:  أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم يطلع الله شيئا فيها ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حين يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. 
فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. 
قال: قلت: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، فهل نخلط التمر والزبيب فننبذهما جميعا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا سكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه فقال: إني شربت نبيذا، قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده".  
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. 

 
				
 
						 
						

 
					 
					