19886  - وأما الذي روي في حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه "   . 
 19887  - فهذا حديث ضعيف، رواه آدم بن فائد  ، والمثنى بن الصباح  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم  ، والمثنى  ، لا يحتج بهما. 
 19888  - وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه. 
 19889  - وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب  عمر  إلى  أبي موسى  ، فهو القائل لأبي بكرة   : " تب تقبل شهادتك" . 
 19890  - وروينا عن  الحسن  ، أن  " رجلا من قريش  سرق ناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكان جائز الشهادة   "  . 
 19891  - وهذا مرسل. 
 19892  - وهو قول الكافة "إذا تاب وأصلح" وبالله التوفيق. 
 [ ص: 267 ] 

 
				
 
						 
						

 
					 
					