13 - باب الهبة 
 12314  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة، وغير المسبلة: " فهذه العطية تتم بأمرين: إشهاد من أعطاها، وقبضها بأمر من أعطاها، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض   ". 
 12315  - واحتج بحديث  أبي بكر الصديق  في  عائشة  ، وبحديث  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان   . 


						
						
