مسألة 
كان  سفيان الثوري  يقول في الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون:  البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال أحمد.  وقال  إسحاق:  ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم .  [ ص: 270 ] 
 [ ص: 271 ]  [ ص: 272 ] 

 
				
 
						 
						

 
					 
					