[ ص: 97 ]  948 - باب بيان مشكل ما روي عن  عبد الله بن مسعود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عنها بإحراق بيوتهم ، أي الصلوات هي؟ 
 5865  - حدثنا علي بن شيبة ،  حدثنا  عبيد الله بن موسى العبسي  ، حدثنا  إسرائيل بن يونس  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص   . 
عن  عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم آمر رجالا لا يشهدون الصلاة أن أشعل عليهم بيوتهم نارا   . 
 [ ص: 98 ]  . 
 5866  - وحدثنا  الحسين بن نصر  ، قال : حدثنا  الفريابي  ، حدثنا  إسرائيل  ، حدثنا  أبو إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، عن  عبد الله  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 5867  - وحدثنا  الربيع بن سليمان المرادي ،  حدثنا  أسد بن موسى  ، حدثنا  إسرائيل  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، عن  عبد الله  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  أبو جعفر   : فتأملنا هذا الحديث ، وما فيه ، من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء القوم الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة ، فبدأنا بطلب تلك الصلاة ، أي الصلوات هي ؟ 
 5868  - فوجدنا  يزيد بن سنان  قد حدثنا قال : حدثنا  أبو داود الطيالسي  ، حدثنا  زهير بن معاوية  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، عن  عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة   . 
 [ ص: 99 ] 
 5869  - ووجدنا فهد بن سليمان  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو غسان  ، حدثنا  زهير بن معاوية  ، حدثنا  أبو إسحاق   : أنه سمع أبا الأحوص  يذكر عن  عبد الله بن مسعود   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم   . 
 5870  - ووجدنا  إبراهيم بن أبي داود  قد حدثنا قال : حدثنا  أحمد بن عبد الله بن يونس  ، حدثنا  زهير  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، عن  عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
 [ ص: 100 ] قال  أبو جعفر   : فوقفنا بحديث زهير  هذا على أن الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد في التخلف عنها مما ذكرنا في الحديث الأول هي الجمعة ، وكان ذلك عندنا - والله أعلم - أن الفرض في إتيان الجمعة ما قد بينه الله تعالى في كتابه بقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   . ثم وكد ذلك توكيدا دل به أن الذي يسعون إليه هو الصلاة بقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله   . وأطلق لهم بعد الصلاة ما كان حظره عليهم قبلها ، ولما كان ذلك كذلك ، وكان من الفرض لها ما كان مما ذكرنا ، وكان ذلك الفرض من الفروض التي لا يقوم بها الخاصة عن العامة كغسل الموتى والصلاة عليهم ومواراتهم في قبورهم ; لأن ذلك وإن كان في أصله فرضا ، فإن بعض الناس إذا فعله سقط الفرض الذي كان فيه على بقيتهم ، وكان السعي إلى الجمعة حتى تقضى بخلاف ذلك ; لأنه لا يسقط ذلك الفرض عن أحد بفعل غيره إياه ، فدل ذلك أن الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا كان بهذا المعنى  [ ص: 101 ] فقال قائل : فكيف صارت العقوبة على ما في هذا الحديث إحراق بيوت أهلها ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجعله نكالا لهم ، ويحتمل أن يكون ذلك كان في الأحكام ، ثم نسخت ، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانعي الزكاة : " فإنا آخذوها وشطر أموالهم عزمة من عزمات ربنا   " . ومن قوله في سرقة حريسة  [ ص: 102 ] الجبل : " إن فيها غرم مثلها ، وجلدات نكال  " . 
وقد أجمع أهل العلم أن ذلك مما قد نسخ ، وردت العقوبات على ترك ما يكون بالأبدان من الأشياء المحرمة على الأبدان دون الأموال ، فاحتمل أن يكون ما كان من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت هؤلاء المتخلفين عن الصلاة عقوبة لهم على تخلفهم ، والخبر الذي فيه العقوبات على أهل الوجوب بالأشياء التي تفعل بالأبدان ترد إلى الأموال ، ثم نسخ ذلك وأشكاله مما قد ذكرنا - والله أعلم - بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					