553 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام عبد الله بن المغفل  الجراب الشحم الذي دلي يوم خيبر ، ومن قوله مع ذلك : لا أعطي بعد اليوم منه شيئا ، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك 
 3449  - حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  بشر بن عمر   ووهب بن جرير  قالا : حدثنا  شعبة  ، عن  حميد بن هلال  ، عن  عبد الله بن مغفل  قال : كنا محاصري خيبر  فرمى إنسان بجراب فيه شحم ، فنزوت لآخذه ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه   . 
 [ ص: 73 ] قال  أبو جعفر   : وأتينا بهذا الحديث ، وإن كان ليس فيه المعنى الذي ترجمنا هذا الباب به ; لأن لا يظن أحد أنه سقط عنا من حديث  شعبة   . 
 3450  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  شيبان بن فروخ  ، قال : حدثنا  سليمان بن المغيرة  ، قال : حدثنا  حميد بن هلال  ، عن  عبد الله بن مغفل  ، قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم   . 
 3451  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا  يوسف بن عدي  ، قال : حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  سليمان بن المغيرة  ، عن  حميد بن هلال  ، عن  عبد الله بن مغفل  قال : دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا ، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتبسم إلي   . 
 [ ص: 74 ] فقال قائل : كيف تروون مثل هذا ، وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا . 
 3452  - فذكر ما قد حدثنا فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا  الحجاج بن المنهال  ، قال : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن بديل بن ميسرة العقيلي  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل من بلقين  ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادي القرى  ، فقلت : يا رسول الله ، لمن المغنم ؟ فقال : لله عز وجل سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، فقلت : فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد ؟ قال : لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه ، فليس بأحق به من أخيه   . 
قال : ففي هذا الحديث ، أن المسلمين جميعا شركاء في الغنيمة ،  [ ص: 75 ] وأن بعضهم ليس بأولى بشيء منها من بقيتهم ، وحديث ابن المغفل  الذي رويتموه مخالف لهذا . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن احتجاجه علينا بهذا الحديث قد بان جهله بصحيح الحديث من فاسده ، وأنه ممن لا تمييز معه بينهما ; لأن هذا الحديث ، وإن كان  حماد بن سلمة  قد رواه عن بديل بن ميسرة  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل من بلقين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل ذلك ، وإن كان راويه غير مسمى لقاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه ، فإن ابن المبارك  رواه عن خالد الحذاء  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل ، عن رجل من بلقين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 3453  - وكما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا  يوسف بن عدي  ، قال : حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، قال : حدثنا  خالد الحذاء  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل  ، عن رجل من بلقين  ، ثم ذكر هذا الحديث . 
فعاد الحديث إلى رجل مجهول بين هذا الصحابي ، وبين عبد الله بن شقيق  ، فوجب أن لا يحتج بمثله . 
 [ ص: 76 ] وبعد هذا ، فإن الذي كان من ابن المغفل  إنما كان في طعام من الغنيمة ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام من الغنيمة على . 
 3454  - ما قد حدثناه سليمان بن شعيب  ، قال : حدثنا أبي  ، عن  أبي يوسف  ، قال : حدثنا  أبو إسحاق الشيباني  ، عن محمد بن أبي المجالد  ، عن  عبد الله بن أبي أوفى  قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر  يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته   . 
 3455  - وما قد حدثنا  أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي  ، قال : حدثنا  علي بن المديني  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، قال : حدثنا  أيوب  ، عن  نافع  ،  [ ص: 77 ] عن  ابن عمر  قال : كنا نصيب في مغازينا - فذكر العنب والعسل - فنأكله ، ولا نرفعه   . 
قال  أبو جعفر   : وإذا كان واسعا أخذ ما تقدمت غنيمة المسلمين إياه حتى يستأثروا به لحاجتهم إليه ، وحتى يأكلوه دون من سواهم من أهل الغنيمة ممن لا حاجة به إليه ، أو ممن قد استأثر بمثله لحاجته إليه ، كان ما كان من ابن المغفل  مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه بيده ، ومن قوله بلسانه أوسع ، وكانت الإباحة له في ذلك أكثر ، فأما ما سوى ذلك مما يدخل في حديث البلقيني  فهو مما لا حاجة بالمرمي إليه ، وأما إن احتاج إليه ليرمي به من رماه به أو من سواه من عدوه ، فحبسه إياه لذلك طلق له ، فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في هذين الحديثين ، ولا اختلاف ، والله عز وجل نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					