[ ص: 313 ]  525 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي 
 3263  - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي  ، قال : حدثنا  حجاج بن محمد  ، عن  الليث بن سعد  ، قال : حدثني  حيوة بن شريح  ، عن شفي الأصبحي  ، عن  عبد الله بن عمرو  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي   . 
هكذا حدثناه عبد الملك  ، فلم يدخل بين حيوة  وبين شفي  فيه أحدا . 
 3264  - وقد حدثناه  إسماعيل بن إسحاق الكوفي  ، قال : حدثنا  محمد بن رمح  ، قال : حدثني  الليث بن سعد  ، عن  حيوة بن شريح  ، عن ابن شفي  ، عن أبيه  ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
 [ ص: 314 ] وقد اختلف أهل العلم في الجعائل في الغزو ، فأعلى ما وجدنا فيه منها مما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . 
 3265  - ما قد حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا  عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار  ، قال : حدثنا  بقية بن الوليد  ، قال : حدثنا  المسعودي  ، قال : حدثني أبو بكر بن عمرو بن عتبة  ، عن ابن جرير بن عبد الله البجلي  ، عن  أبيه  ، أن معاوية  كتب إلى  جرير  في بعث ضربه : أما بعد ، فقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعل ، فكتب إليه جرير   : إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، فاشترط علي : والنصح لكل مسلم ، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه ، وإن لا ، أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق   . 
 [ ص: 315 ] قال المسعودي   : هذا أحسن ما سمعناه في الجعائل . 
وقد روى حديث حيوة  الذي ذكرناه في هذا الباب  عبد الله بن لهيعة  ، عن حيوة  بخلاف ما رواه عنه الليث  في إسناده وفي متنه . 
 [ ص: 316 ] 
 3266  - كما قد حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، قال : حدثني  ابن لهيعة  ، عن  حيوة بن شريح  ، عن حسين بن شفي الأصبحي  ، عن الصحابة  أنهم قالوا : يا رسول الله أفتنا في الجاعل والمجتعل في سبيل الله عز وجل ، قال : للغازي أجر ما احتسب ، وللجاعل أجر الجاعل والمجتعل  ، ولم يذكر بين حسين بن شفي  وبين الصحابة أحدا . 
قال  أبو جعفر   : وأما ما قاله من تأخر من أهل العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تابعيهم في هذا الباب . 
كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران  ، قال : حدثنا  محمد بن سماعة  ، قال : أخبرنا محمد بن الحسن  ، قال : حدثنا  يعقوب  ، عن  أبي حنيفة  رحمه الله ، قال : أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء ، فإن لم يكن لهم فيء فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا  ، ولم يحك محمد   [ ص: 317 ] في ذلك خلافا بين  أبي يوسف  وبين  أبي حنيفة   . 
 [ ص: 318 ] قال  أبو جعفر   : وتأملنا ما ذكرناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عن من ذكرناه من أصحابه ، ثم ما ذكرناه عن من ذكرناه بعدهم من أهل العلم ، فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ظاهره إباحة الجعائل قد يكون عند الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين يومئذ فيء يغني عنه ، وكان ما ذكرناه فيه عن جرير  مما لم ينكره معاوية  عليه . 
وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك كان حين لا فيء للمسلمين يغنيهم في ذلك ، وكان مما ذكرناه فيه عن  أبي حنيفة  رحمه الله وأصحابه كان مذهبهم فيه عندنا - والله أعلم - على أن ما يؤخذ في الجعائل ، فإنما يؤخذ للحاجة إلى ذلك التي يسع معها قبول الصدقة ، وكان المسلمون إذا كان لهم فيء كان الأولى بهم التنزه عن الصدقة ، وعن ما حكمه حكمها إذ كانت غسالة ذنوب الناس ، والاستغناء عن ذلك بالفيء الذي هو بخلاف ذلك ، والذي هو ليس من غسالة ذنوب الناس ، فإذا لم يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه . 
وقد ذكرنا في هذا الباب ، وفي الباب الذي قبله شفي الأصبحي  بالضم ، وهو كذلك ، ولأصحابنا المصريين  الهيثم بن شفي  بالفتح ، فأردنا ذكره هاهنا ليعلم شأنهما ، وأن كل واحد منهما خلاف صاحبه ، والهيثم بن شفي  هو من حمير  ، وهو أبو الحصين  ، وشفي  فمن ذي  [ ص: 319 ] الأصبح  ، وهم رهط من حمير   . 
ولهم أيضا ثمامة بن شفي  بالفتح وهو أبو علي الهمداني   . 
فمما روي في هذا الحديث مما يدل على ما قد ذكرنا . 
 3267  - ما قد حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرنا  عمرو بن الحارث  أن أبا علي الهمداني  حدثه ، قال : كنا مع  فضالة بن عبيد  برودس من أرض الروم  ، فتوفي صاحب لنا ، فأمر  فضالة بن عبيد  بقبره فسوي ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها   . 
 [ ص: 320 ] 
 3268  - وما قد حدثنا عمران بن موسى الطائي  ، قال : حدثنا عياش بن الوليد الرقام  ، قال : حدثنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن ثمامة بن شفي  ، قال : خرجنا في غزاة في زمن معاوية  ، وعلينا  فضالة بن عبيد الأنصاري  ، فتوفي ابن عم لي يقال له : نافع بن عبيد  ، فقام معنا على حفرته ، فلما دفناه ، قال : خففوا عن حفرته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور   . 
فعقلنا بهذين الحديثين أن ثمامة  المذكور في أحدهما هو أبو علي  المذكور في الآخر منهما ، وأن أبا علي  المذكور في أحدهما هو ثمامة  المذكور في الآخر منهما ، والله نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					