[ ص: 5 ]  475 - باب بيان مشكل حكم المعصفر : هل هو من الطيب أو ليس من الطيب فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 3010  - حدثنا الحسن بن غليب  ، قال : حدثنا  يوسف بن عدي  ، قال : حدثنا  عباد بن عباد المهلبي البصري  ، عن  هشام بن حسان  ، عن  حفصة ابنة سيرين  ، عن  أم عطية  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار   . 
 [ ص: 6 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا ، وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب ، فقال قائل : لم تنه عن ذلك ؛ لأنه من الطيب ، ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة ، كما ذكر ، لنهيت عن الثوب العصب ؛ لأنه في الزينة فوق الثوب المعصفر ، وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن ؛ لأنه زينة ، ولكنه بخلاف ذلك ، وهو لأنه مصبوغ بطيب ، وهو العصفر . 
وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام ، وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم  أبو حنيفة  وأصحابه . وبالله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					