[ ص: 33 ] 290 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل الضفدع
1779 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، قال : ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله .
[ ص: 34 ]
1780 - وحدثنا الربيع المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب … ثم ذكر بإسناده مثله .
قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه مما يحتاج إلى مثله إن شاء الله فوجدنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، فكان في ذلك ما قد دل على مخالفته بين حكمه وبين حكم السمك ؛ لأن السمك لا بأس بقتله ، ولما كان الضفدع منهيا عن قتله كان بخلاف السمك ، وكان في ذلك ما قد دل على أن ما في البحر من خلاف السمك في كراهة أكله ، بخلاف السمك في حل أكله .
فإن قال قائل : إنما نهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح .
قيل له : والسمك أيضا يسبح ، قال الله عز وجل : وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، ولم يمنع ذلك من قتله لأكله والانتفاع به ، فدل ذلك على أن الضفدع إنما نهي عن قتله لخلاف ذلك ، وهو لأنه لا يؤكل ، وكل ما لا يؤكل فقتله عبث ، والعبث في ذلك فحرام ، والله نسأله التوفيق .



