[ ص: 5 ]  287 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان ينوب في الصلاة من التسبيح والتصفيق والتنحنح 
 1751  - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني  ، قال : حدثنا  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي  ، قال : حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا  يحيى بن حيان  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن  مغيرة الضبي  ، عن الحارث العكلي  ، عن عبد الله بن نجي  عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان ، فكنت إذا دخلت وهو يصلي تنحنح   . 
 [ ص: 6 ] 
 1752  - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني  ، قال : حدثنا  علي بن معبد بن شداد العبدي  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : ففيما روينا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التنحنح للمصلي ،  [ ص: 7 ] عند الأشياء التي تنوبه في صلاته . ثم اعتبرنا هذا الحديث : هل خولف فيه رواته المذكورون أم لا ؟ 
 1753  - فوجدنا  يزيد بن سنان  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري  ، قال : حدثنا  عبد الواحد بن زياد  ، قال : حدثنا  عمارة بن القعقاع  ، عن الحارث العكلي  ، عن  أبي زرعة بن عمرو بن جرير  ، عن عبد الله بن نجي  ، قال : قال لي  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : كانت لي ساعة من السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي   . 
 [ ص: 8 ] قال  أبو جعفر   : فوقفنا بذلك على أن رواته بالمعنى الأول من التنحنح قد خولفوا فيه ، وأن مكان التنحنح المذكور فيه التسبيح المذكور في الحديث الثاني ، وكان ذلك هو أولى عندنا ؛ لأن الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح ، وأن الذي يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق . 
 1754  - فمن ذلك ما قد حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال   . 
 [ ص: 9 ] 
 1755  - حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  أن  مالك بن أنس  حدثه ، عن  أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيح للنساء   . 
 1756  - وما قد حدثنا  أبو أمية  ، قال : حدثنا  قبيصة بن عقبة  ، قال : حدثنا  الثوري  ، عن  أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإن التصفيق للنساء   . 
قال  أبو جعفر   : فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء ، وأهل العلم جميعا عليها ، غير أن  مالكا  سوى في ذلك بين الرجال وبين النساء ، فجعل  [ ص: 10 ] الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق . 
 1757  - كما حدثنا يونس  ، قال : أخبرنا ابن وهب  ، قال : وسئل مالك  أتصفق المرأة في الصلاة ؟ قال : لا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح . 
وغير أن  أبا حنيفة  قد كان يقول : من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته ، وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته ، وتابعه على ذلك محمد بن الحسن  وخالفهما  أبو يوسف  في ذلك ، فقال : الصلاة جائزة في ذلك كله. 
كما حدثنا محمد بن العباس  ، قال : حدثنا  علي بن معبد  ، عن محمد بن الحسن  ، عن  أبي يوسف  ، عن  أبي حنيفة  بما ذكرناه عنه. 
وعن  علي  ، عن محمد  ، عن  أبي يوسف  بما ذكرناه عنه. 
وعن  علي  ، عن محمد  بما ذكرناه عنه. 
وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وترك الخروج عنه ، وعن شيء منه ، واستعمال النساء فيما ينوبهن  [ ص: 11 ] في ذلك التصفيق لا التسبيح ، واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق ، وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا ؛ لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه : يقطعها إذا كان ابتداء ، ويقطعها إذا كان جوابا ، ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا . وقد روى  أبو هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك بين النساء والرجال على ما قد ذكرنا في حديث  ابن عيينة  ، عن أبي حازم   . 
 1758  - كما قد حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة   . 
عن  أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .  
 [ ص: 12 ] 
 1759  - وكما حدثنا  أبو أمية  ، قال : حدثنا  يعلى بن عبيد الطنافسي  ، قال : حدثنا  الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 
قال  أبو جعفر   : فوكد ذلك ما رواه  ابن عيينة  ، عن أبي حازم  بالتفريق بين الرجال وبين النساء فيما يستعملون في هذه النائبة في صلواتهم والله عز وجل نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					