[ ص: 380 ]  210 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم عند الانتهاء إلى القوم وعند القيام عنهم ، وهل سلام من انتهى إليهم يكون وهو قائم أو يكون بعد أن يجلس 
 1350  - حدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  قال : حدثنا  أسد بن موسى  قال : حدثنا  سعيد بن سالم  ، عن  ابن جريج  ، عن  محمد بن عجلان  أن  سعيد بن أبي سعيد  أخبره عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإذا قام فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة   . 
 1351  - حدثنا  بكار بن قتيبة   وإبراهيم بن مرزوق  قالا : حدثنا  أبو عاصم  قال : أخبرنا  ابن عجلان  ، عن  المقبري  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا مثله . 
 [ ص: 381 ] 
 1352  - حدثنا  ابن أبي داود  قال : حدثنا  سعيد بن أبي مريم  قال : أخبرنا  أبو غسان  قال : حدثني  ابن عجلان  ، عن  سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 1353  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  قال : حدثنا  قتيبة بن سعيد  ، قال : حدثنا  الليث بن سعد  ، عن  ابن عجلان  ، عن  سعيد  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فذكر مثله . 
 1354  - حدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  محمد بن عبد الرحيم يعني : المعروف بصاعقة  قال : حدثنا  أبو عاصم الضحاك بن مخلد  ، عن  يزيد بن زريع  ، عن  روح بن القاسم  ، عن  ابن عجلان  ، عن  المقبري  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 [ ص: 382 ] قال  أبو جعفر   : فكان أهل الأسانيد فيما سمعت بعض أصحابنا يقول : يستحسنون هذا الحديث من أبي عاصم  ، عن  يزيد بن زريع  ، عن  روح بن القاسم  ، عن  ابن عجلان  ما لا يستحسنونه هو عنه ، عن  ابن عجلان   . وفيما روينا أن سلام الجائي يكون على القوم عند انتهائه إليهم قبل جلوسه معهم . 
 1355  - أخبرنا  أحمد بن شعيب  قال : حدثنا الجارود بن معاذ  قال : حدثنا  الوليد بن مسلم  قال : سمعت  محمد بن عجلان  يقول : حدثني  سعيد المقبري  ، عن أبيه  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قعد أحدكم فليسلم ، وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث أن سلامه عليهم يكون بعد جلوسه معهم . 
فقال قائل ممن يتبع مثل هذا يطلب به التمويه على أهل الجهل باللغة : هذا اختلاف شديد ؛ فكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ؟ 
فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أن ذلك ليس على الاختلاف ، ولكنه على سعة اللغة ، وأخلق بما ظننت أنه اختلاف أن يكون من قول من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك بمنكر ؛ لأنهم عرب ، ولغتهم يتسع لهم هذا فيها . 
وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل هذا ، قال الله عز  [ ص: 383 ] وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف   . 
فكان ذلك مذكورا ببلوغ الأجل ولا إمساك للمطلقين بعد بلوغ المطلقات آجالهن ؛ لأنه انقضاء عددهن منهم ، وكان قول الله عز وجل في هذه الآية : فبلغن أجلهن   - إنما هو على قرب بلوغ الأجل لا على حقيقة بلوغه . وقد بين الله عز وجل ذلك في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   . 
فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى القوم فليسلم - يريد به حقيقة موضع السلام ، وقوله : إذا قعد أحدكم فليسلم - يريد به قرب قعوده معهم من انتهائه إليهم لا حقيقة القعود معهم ، والله نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					