[ ص: 467 ]  1001 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الرطب بالتمر . 
 6161  - حدثنا  يونس  ، أخبرنا  ابن وهب   : أن  مالك بن أنس  ،  وأسامة بن زيد  أخبراه ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، أن زيدا أبا عياش  أخبره . 
أنه سأل سعدا  عن السلت بالبيضاء ، فقال  سعد   : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم . فقال : فلا إذا ، وكرهه   . 
فأما حديث  مالك بن أنس  ، عن عبد الله بن يزيد  هذا ، فلا  [ ص: 468 ] اختلاف عنه فيه أنه كما رويناه عنه . 
 6162  - وقد حدثنا أيضا  المزني  ، حدثنا  الشافعي  ، عن  مالك  ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان  ، أن زيدا أبا عياش  أخبره أنه سئل  سعد بن أبي وقاص  ، ثم ذكر مثله سواء . 
 [ ص: 469 ] 
 6163  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، حدثنا  بشر بن عمر الزهراني  ،  وأبو داود الطيالسي  ،  وأبو عامر العقدي  ،  وعثمان بن عمر بن فارس  ،  وسعيد بن منصور  ،  ويحيى بن عبد الله بن بكير  ، واللفظ لبشر بن عمر  قالوا : أخبرنا  مالك بن أنس  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن زيد أبي عياش  قال : 
سئل  سعد بن مالك ،  عن البيضاء بالسلت ، فقال : بينهما ، فضل ؟ فقلت : نعم . فقال : فلا إذا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب - رجع إلى لفظ بشر بن عمر   - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ، فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه   . 
 6164  - وحدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا أبو المطرف  ، وإبراهيم ابنا أبي الوزير  قالا : حدثنا  مالك  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن زيد أبي عياش . 
 عن  سعد بن أبي وقاص  قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسئل عن الرطب بالتمر ، فسأل من عنده : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه   . 
 [ ص: 470 ] 
 6165  - وحدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  عثمان بن عمر  ،  وأبو عامر  قالا : حدثنا  مالك  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن أبي عياش   . 
عن  سعد بن أبي وقاص   : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه   . 
 6166  - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري  ، حدثنا  عبد الله بن مسلمة القعنبي  ، حدثنا  مالك  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن أبي عياش   . 
عن  سعد بن أبي وقاص  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر ، فقال لمن حوله : أينقص إذا يبس؟ قالوا : نعم قال : فلا إذا   . 
 6167  - وحدثنا الحسن بن غليب الأزدي  ، حدثنا  يوسف بن عدي  ، حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان الرازي  ، عن  مالك بن أنس  ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان  قال : حدثنا أبو عياش مولى  [ ص: 471 ] سعد بن أبي وقاص   . 
عن  سعد بن أبي وقاص  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر ، فقال : هل ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه   . 
هكذا روى هذا الحديث  مالك بن أنس  لا اختلاف بين رواته فيه ، ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض ، إلا بما في حديث الحسن بن غليب  من قوله : مولى سعد بن أبي وقاص  ، فإنا لم نجد ذلك في حديث غيره . 
وأما  أسامة بن زيد   ; فقد رواه عنه ابن وهب  كما ذكرنا في هذا الباب . 
وقد رواه  الليث بن سعد  عنه ، فخالفه في إسناده . 
 6168  - كما حدثنا المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي  ، حدثنا  عبد الله بن صالح  ، حدثني  الليث بن سعد  ، حدثني  أسامة بن زيد  ، وغيره  ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن   . 
عن بعض أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : أينقص الرطب ؟ فقالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا  [ ص: 472 ] يباع الرطب باليابس   . 
فاختلف  الليث بن سعد  ، وابن وهب  على أسامة  في إسناد هذا الحديث . 
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد  غيرهما . ؟ 
 6169  - فوجدنا  إسماعيل بن يحيى المزني  قد حدثنا قال : حدثنا  الشافعي  ، عن  سفيان بن عيينة  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن أبي عياش الزرقي   . 
عن سعد   : أنه سئل عن رجلين تبايعا سلتا بشعير ، فقال  سعد   : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه   . 
 [ ص: 473 ] هكذا رواه  ابن عيينة  ، وهذا محال ; لأن أبا عياش الزرقي  رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جليل المقدار ، وليس لعبد الله بن يزيد لقاء مثله ، إنما يروي عن أبي سلمة  وأمثاله ، وهذا اضطراب شديد ، ولا سيما روى  الثوري  هذا الحديث عن إسماعيل  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن رجل لم يسمه ، غير أن أبا حذيفة  سماه . 
 6170  - كما حدثنا فهد  قال : حدثنا  أبو حذيفة  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى عياش   [ ص: 474 ] عن  سعد بن مالك  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكره . 
وهذا أيضا مما قد زاد في وهائه ، واضطرابه ; لأن عياشا هذا لا نعرفه . 
ثم نظرنا هل رواه عن عبد الله بن يزيد  غير من ذكرنا ؟ 
 6171  - فوجدنا  إبراهيم بن أبي داود  قد حدثنا قال : حدثنا  يحيى بن صالح الوحاظي  ، حدثنا  معاوية بن سلام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عبد الله بن يزيد  أن زيدا أبا عياش  أخبره . عن  سعد بن أبي وقاص   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة   . 
 6172  - ووجدنا محمد بن عبدة بن عبد الله المروزي  قد حدثنا  [ ص: 475 ] قال : حدثنا  أبو توبة الربيع بن نافع  ، حدثنا  معاوية بن سلام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  قال : أخبرني عبد الله  أن أبا عياش  أخبره . 
أنه سمع  سعد بن أبي وقاص  يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة   . 
فكان  يحيى بن أبي كثير  لا يتجاوزه أحد في الجلالة ممن روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد  ، فأثبت أن النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه فيه كان على النسيئة ، وفي ذلك ما قد دل على فساد متنه مما تقدم في هذا الباب من فساد أسانيده . 
ثم وجدنا هذا الحديث قد روي عن رجل أضيف ولاؤه إلى بني مخزوم  ، ولم يسم الذي روى عنه عمران بن أبي أنس  ، فالذي رواه عن عمران بن أبي أنس  ليس بدون  يحيى بن أبي كثير  ، وهو ابن الأشج   . 
 6173  - كما حدثنا  يونس  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  عمرو بن  [ ص: 476 ] الحارث  أن  بكير بن عبد الله ابن الأشج  ، حدثه عن عمران بن أبي أنس  ، حدثه أن مولى لبني مخزوم  حدثه . 
أنه سأل  سعد بن أبي وقاص  عن الرجل يسلف من الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ، فقال سعد   : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا   . قال بكير   : وهذا ننهى عنه . 
فبان بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه جميعا ، وأنه لا حجة على من خالفه من  أبي حنيفة  ومن تابعه على خلافه فيه . 
وكان القياس أيضا يوجبه ; لأن السنة قد أجازت بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل ، ولم ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه بالحقوق من الاستواء ومن الاختلاف ، فدل ذلك أنه كذلك الرطب بالتمر إذا بيعا مثلا بمثل سواء بسواء أن يكونا جائزين ، وأن لا ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه الرطب منها بعد الجفوف من النقصان عن التمر المبيع به  [ ص: 477 ] وأجازت السنة أيضا بيع التمر بالتمر مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، وهي أشياء مما يحيط العلم بتغيرها بعد البيع بالجفوف والنقصان ، فلم ينظر إلى ذلك فيها ، ونظر إلى أحوالها التي تكون عليها يوم يقع البيع عليها لا ما سوى ذلك منها ، مع أن في فساد الأصل الذي تعلق به الذاهبون إلى ذلك القول ما يقطع حجتهم ، ويمنع ما كانوا يحتجون به مما بان عليهم فساده كما ذكرنا مما ذكرنا ، وبالله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					