4562    ( 15 ) في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة  
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  عن  إبراهيم  في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم  ،  الرجال والنساء فيه سواء  ،  والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم كلهم قال  أبو بكر  وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					