4496    ( 29 ) الرجل يوصي بالحج وبالزكاة  تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال . 
( 1 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : من الثلث . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  ومنصور  عن الحسن  قال : هو من جميع المال  [ ص: 296 ] حدثنا جرير  عن سليمان التيمي  عن الحسن   وطاوس  في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله  ،  قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين . 
( 6 ) حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن عبد العزيز  عن الشعبي  في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين  ،  قال : من الثلث . 
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال  ؛  إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال . 
( 8 ) حدثنا  هشيم  عن  ليث  عن  طاوس  قال : هو من جميع المال . 


						
						
