3010    ( 397 ) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن ابن عون  عن الشعبي  عن  شريح  أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن ابن عون  عن الشعبي  عن  شريح  أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  جابر  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   عن  شريح  أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  برد  عن  مكحول  قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن جويبر  عن الضحاك  قال : يجيز شهادة النساء . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا ابن مبارك  عن الحسن  قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه  [ ص: 322 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسماعيل بن أبي خالد  قال : سأل المغيرة بن سعيد  الشعبي    : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم  ،  . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  جرير بن حازم  عن الزبير بن الخريت  عن  أبي لبيد  أن  عمر  أجاز شهادة النساء في الطلاق . 


						
						
