1839  [ ص: 27 ] ما قالوا في المجنون والمعتوه  ،  يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن سفيان  عن حبيب  عن  عمرو بن شعيب  قال : وجدنا في كتاب  عبد الله بن عمرو  عن  عمرو    : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء  ،  طلاقه إلى وليه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الوهاب الثقفي  عن أيوب  قال : كتبت إلى  أبي قلابة  في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  قال : لا يجوز عليه طلاق وليه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					