1496  [ ص: 294 ] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين  
( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي  عن  عطاء بن السائب  عن إبراهيم  أن  ابن مسعود  قال : في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا  ،  فقال  ابن مسعود    : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره . 
( 2 ) حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  وأبي معشر  عن  إبراهيم  في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  داود  عن عامر  في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 4 ) حدثنا عبدة  عن سعيد بن أبي عروبة  عمن حدثه عن  يحيى بن أبي كثير    : عن أبي الحسن مولى لبني نوفل   قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت  ابن عباس  فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان  ،  قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم   . 
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين  قال : ثنا شيبان  عن  يحيى بن أبي كثير  عن عمرو بن مغيث  عن أبي الحسن مولى لبني نوفل  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . 
( 6 ) حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  عن سعيد  عن  قتادة  عن  أبي سلمة   وجابر بن عبد الله  قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					