باب القسط للحادة عند الطهر 
 5027 حدثني عبد الله بن عبد الوهاب  حدثنا  حماد بن زيد  عن  أيوب  عن  حفصة  عن  أم عطية  قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا  ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز 


						
						
